الشيخ محمد علي الأنصاري
293
الموسوعة الفقهية الميسرة
التحريم للكلّ مع ثبوته عندهم ، فتأمّل » « 1 » وقال قبل ذلك بالنسبة إلى التسعير : « وعلى تقديره هل التسعير مخصوص بالإمام ، أو بالحاكم مطلقا ؟ محتمل ، ويحتمل للمسلمين أيضا ، خصوصا مع الضرورة » « 2 » . ولعلّ التزامه بالتعميم من جهة كون المورد داخلا في باب « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » . جواز التسعير : اختلف الفقهاء - بعد اتفاقهم على إجبار المحتكر على بذل الطعام وبيعه - في جواز التسعير عليه وعدمه على أقوال : [ القول ] الأوّل - عدم جواز التسعير من دون تقييد بشيء ، بل يجبر على البذل فقط ، ذهب إلى ذلك الشيخ الطوسي « 3 » وابن إدريس « 4 » والمحقق « 5 » والعلّامة في التذكرة « 6 » . [ القول ] الثاني - الجواز مطلقا ويظهر ذلك من المفيد حيث قال : « وله [ أي السلطان ] أن يسعّرها على ما يراه من المصلحة ولا يسعّرها بما يخسر أربابها » « 1 » . [ القول ] الثالث - جواز التسعير إن أجحف في سعره وإلّا فلا ، ذهب إليه عديد من الفقهاء بل أكثرهم كابن حمزة « 2 » والعلّامة في المختلف « 3 » وابنه في الإيضاح « 4 » والشهيد الأوّل « 5 » والحلّي في المقتصر « 6 » والفاضل المقداد « 7 » والمحقّق الكركي « 8 » وصاحب الحدائق « 9 » وصاحب الجواهر « 1 » والسيد الخوئي « 11 » . ولعلّ القائلين بعدم جواز التسعير
--> ( 1 ) مجمع الفائدة 8 : 24 . ( 2 ) نفس المصدر . ( 3 ) المبسوط 2 : 195 . ( 4 ) السرائر 2 : 239 . ( 5 ) الشرائع 2 : 21 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 1 : 585 . 1 المقنعة : 616 . 2 الوسيلة : 260 . 3 المختلف : 346 . 4 إيضاح الفوائد 1 : 409 . 5 اللمعة الدمشقية : 117 . 6 المقتصر : 168 . 7 التنقيح 2 : 43 . 8 جامع المقاصد 4 : 42 . 9 الحدائق 18 : 65 . 1 الجواهر 22 : 486 . 11 مصباح الفقاهة 5 : 500 .